القاهرة - أكد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن حكم المحكمة الادارية العليا الذي أيد
الحكم الصادر من محكمة القضا الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته غير ملزم للكنيسة.
وقال لجريدة الأهرام نحن لايلزمنا الا تعاليم الإنجيل المقدس وكل مايخالف الانجيل لانستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيا.
وأشار البابا شنودة الي أن الاعتماد علي لائحة1938 مرفوض من الكنيسة كلها وبخاصة في أسباب التطبيق لأن الكتاب المقدس يركز علي جواز تطليق لعلة الزنا وكل زواج يحدث بعد تطليق لغير علة الزنا زواج باطل فاذا زني أحد الزوجين لاتصرح له الكنيسة بالزواج مرة أخري حسب تعاليم الانجيل.
أما الطرف البريء فيصرح له بالزواج ولايستطيع أي كاهن في الكنيسة أن يزوج انسانا مطلقا لغير علة الزنا والا يعرض نفسه للحرمان من الكنيسة، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وقال: نحن لكي يوجد تطابق لأحكام القضاء مع أحكام الكنيسة قدمنا مشروع قانون للأحوال الشخصية وقع عليه جميع رؤساء الكنائس في مصر وأيضا مندوبو الكنائس التي لها رئاسة خارج مصر وفي هذا المشروع ذكر أن التطليق المباح هو الذي يكون لعله الزنا وقد تم هذا المشروع سنة1980 ثم أعدنا تقديمه سنة1998
وأضاف: ننتظر أن يتحول من مشروع قانون الي قانون رسمي من السلطة التشريعية في البلاد حتي لايوجد خلاف بين حكم القضاء وحكم الكنيسة أما التطليق لأي سبب فهو شيء ضد عقيدتنا المسيحية ونحن متمسكون بعقيدتنا ودستور البلاد ينص علي حرية العقيدة.
كانت المحكمة الادارية العليا قد قضت يوم السبت بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة والذى كان قد قضى بالزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج لمسيحى مطلق من زوجته.
وكان عاطف كرلس"مسيحى" قد حصل على حكم بالطلاق من زوجته ثم تقدم بطلب الى الكنيسة مطالبا باستخراج تصريح زواج ليتزوج بأخرى فرفضت الكنيسة فاقام دعواه امام القضاء الاداري الذى اجابه لطلبه فطعنت الكنيسة في الحكم امام المحكمة الادارية العليا التى رفضت طعن البابا وايدت الحكم الصادر.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انه سبق صدور حكم من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتطليق المذكور من زوجته طبقا لاحكام لائحة الاقباط الارثوذكس التى اعتمدها المجلس الملى العام عام 1938 والتى جعلت من أسباب الطلاق اساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر والاخلال الجسيم بواجباته نحوه وهو يؤدى الى استحكام النفور بين الجانبين.
وأوضحت ان الفرقة بين المذكور وزوجته استمرت لمدة ثلاث سنوات متتالية وبصدور حكم التطليق لايكون ثمة زواج قائم وبالتالى لايكون هناك مانع من زواجه.
القاهرة - أكد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن حكم المحكمة الادارية العليا الذي أيد
الحكم الصادر من محكمة القضا الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته غير ملزم للكنيسة.
وقال لجريدة الأهرام نحن لايلزمنا الا تعاليم الإنجيل المقدس وكل مايخالف الانجيل لانستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيا.
وأشار البابا شنودة الي أن الاعتماد علي لائحة1938 مرفوض من الكنيسة كلها وبخاصة في أسباب التطبيق لأن الكتاب المقدس يركز علي جواز تطليق لعلة الزنا وكل زواج يحدث بعد تطليق لغير علة الزنا زواج باطل فاذا زني أحد الزوجين لاتصرح له الكنيسة بالزواج مرة أخري حسب تعاليم الانجيل.
أما الطرف البريء فيصرح له بالزواج ولايستطيع أي كاهن في الكنيسة أن يزوج انسانا مطلقا لغير علة الزنا والا يعرض نفسه للحرمان من الكنيسة، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وقال: نحن لكي يوجد تطابق لأحكام القضاء مع أحكام الكنيسة قدمنا مشروع قانون للأحوال الشخصية وقع عليه جميع رؤساء الكنائس في مصر وأيضا مندوبو الكنائس التي لها رئاسة خارج مصر وفي هذا المشروع ذكر أن التطليق المباح هو الذي يكون لعله الزنا وقد تم هذا المشروع سنة1980 ثم أعدنا تقديمه سنة1998
وأضاف: ننتظر أن يتحول من مشروع قانون الي قانون رسمي من السلطة التشريعية في البلاد حتي لايوجد خلاف بين حكم القضاء وحكم الكنيسة أما التطليق لأي سبب فهو شيء ضد عقيدتنا المسيحية ونحن متمسكون بعقيدتنا ودستور البلاد ينص علي حرية العقيدة.
كانت المحكمة الادارية العليا قد قضت يوم السبت بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة والذى كان قد قضى بالزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج لمسيحى مطلق من زوجته.
وكان عاطف كرلس"مسيحى" قد حصل على حكم بالطلاق من زوجته ثم تقدم بطلب الى الكنيسة مطالبا باستخراج تصريح زواج ليتزوج بأخرى فرفضت الكنيسة فاقام دعواه امام القضاء الاداري الذى اجابه لطلبه فطعنت الكنيسة في الحكم امام المحكمة الادارية العليا التى رفضت طعن البابا وايدت الحكم الصادر.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انه سبق صدور حكم من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتطليق المذكور من زوجته طبقا لاحكام لائحة الاقباط الارثوذكس التى اعتمدها المجلس الملى العام عام 1938 والتى جعلت من أسباب الطلاق اساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر والاخلال الجسيم بواجباته نحوه وهو يؤدى الى استحكام النفور بين الجانبين.
وأوضحت ان الفرقة بين المذكور وزوجته استمرت لمدة ثلاث سنوات متتالية وبصدور حكم التطليق لايكون ثمة زواج قائم وبالتالى لايكون هناك مانع من زواجه.